س : متى يستمر التكبير في العيدين ، وكم عدد التكبيرات في كل ركعة عدا تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى ، وتكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام في الركعة الثانية ؟ ج : يستحب التكبير في العيدين للمسلمين « رجالا ونساء» من غروب الشمس ليلة عيد الفطر إلى أن تقضى الخطبة من صلاة العيد ، يستحب التكبير في « البيوت وفي الأسواق » وفي أثناء الخطبة ،لقوله جل وعلا : {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} وفي عيد النحر يكبر من دخول الشهر ، من أول شهر ذي الحجة يكبر في الليل والنهار ،« وفي يوم عرفة وأيام العيد يكبر أدبار الصلوات» ، وفي بقية الأوقات ، تكبير مطلق ومقيد جميعا ، «إذا صلى صلاة الفجر يوم عرفة كبر بعده» ، وهكذا بقية الأوقات مع التكبير في بقية الأوقات إلى أن تغيب الشمس يوم الثالث عشر من أيام التشريق ، « لكن في يوم عرفة وما بعده يكون التكبير مطلقا ومقيدا » ، مطلق في جميع الأوقات ، ومقيد أدبار الصلوات،هذا هو الراجح والمستحب في هذه الحال جمعا بين الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما في الصلاة فكبر في الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية خمسا بعد تكبيرة النقل ، يكبر في الأولى تكبيرة الإحرام ، ثم يتبعها بست تكبيرات متوالية، وإن قال بينها : الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا . هذا حسن أيضا ،كما جاء في حديث ابن مسعود . وفي الثانية خمسا بعد تكبيرة النقل ، إذا رفع من السجود وانتصب يكبر خمسا واحدة بعد واحدة ،ويقول بينها : الله أكبر كبيرا . إلى آخره .[فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله]
http://www.alandals.org/gets.php?id=8261&pid=111104http://www.ibnbaz.org.sa/mat/2518اعمل لآخرتك: بالجهر بالتكبير واحياء السنن